لجنة الانتخابات المركزية
    خريطة الموقع
עברית   English
انتخابات الكنيست الـ20

لجنة الانتخابات المركزية

     

لمحة عامة عن اللجنة ونشاطها

 

بموجب قانون انتخابات الكنيست (نص موحد) لسنة 1969, يتم تشكيل لجنة انتخابات مركزية خلال 60 يوما من يوم اجتماع كنيست جديدة من أجل إجراء انتخابات الكنيست.

يرأس اللجنة قاضي المحكمة العليا, الذي يتم انتخابه من قبل هيئة الحكام في المحكمة العليا.

رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ20 هو قاضي المحكمة العليا سليم جبران.

اعضاء اللجنة هم ممثلو كتل الكنيست: كل كتلة لديها اربعة اعضاء او اكثر, لها عضو واحد في اللجنة عن كل اربعة اعضاء كنيست. كذلك كل كتلة ليس لديها اربعة اعضاء كنيست يتم تمثيلها في اللجنة بواسطة عوض واحد او اكثر.

تشتمل لجنة انتخابات الكنيست الـ20 على 34 عضوا.

رئيس اللجنة لديه اربعة نواب من الكتل الاربع الاكبر حجما في الكنيست. ومن حق لجنة الكنيست زيادة هذا العدد الى ما لا يزيد عن ثمانية نواب, وهي تحدد كذلك من اي كتل يكون النواب الآخرون.

في الانتخابات الحالية هناك لرئيس اللجنة ستة نواب من هذه الكتل: الليكود, البيت اليهودي, يش عتيد, العمل, اسرائيل بيتنا وشاس.

 

تترأس الجهار مديرة عامة اللجنة, المحامية اورلي عدس, حيث يعمل الى جانبها طاقم مصغر من العاملين الذي يعمل طيلة سنوات عمل اللجنة.

ثلاثة اشهر تقريبا قبل الانتخابات يتم تشكيل 19 لجنة اقليمية (لجان المناطق الانتخابية). على رأس كل لجنة من هذه اللجنة هناك قاض وهو رئيس اللجنة, وعدد اعضاء اللجنة وتركيبتها الكتلوية هي طبق عدد وتركيبة اللجنة المركزية.

وفي الحين نفسه يزداد كادر العاملين في اللجنة سواء اكان في مقر اللجنة ام في اللجان الإقليمية وهم يشمل 800 عامل تقريبا في جميع انحاء البلاد. ان العاملين في اللجان يتم توظيفهم لمدة ثلاثة اشهر تقريبا. وفي يوم الانتخابات يتم توظيف ما يقرب من 40,000 شخص من قبل اللجنة.

 

وظائف لجنة الانتخابات المركزية

 

  • استلام قوائم المرشحين والمصادقة عليها;
  • إعداد كل المواد اللازمة للتصويت ونقلها الى مراكز الاقتراع;
  • تنظيم التصويت في مباني الممثليات الإسرائيلية في الخارج, والمستشفيات, والسجون والمعتقلات وتقديم المساعدة الى جيش الدفاع الاسرائيلي في تنظيم التصويت لدى الجنود;
  • توظيف سكرتيري لجان الاقتراع, تحديد التركيبة الكتلوية للجان الاقتراع والتأكد من ان لجان الاقتراع تشتمل على ثلاثة ممثلين من كتل الكنيست المنتهية فترة عملها;
  • إرشاد كل النشطين في صندوق الاقتراع;
  • إرشاد الجمهور وتقديم المعلومات بواسطة وسائل الإعلام الإلكترونية والتحريرية;
  • ضمان نقل كل ناخب يتواجد على بعد 20 كيلومترا عن مركز الاقتراع المسجَّل اسمه فيه;
  • ضمان الإدارة السليمة ليوم الانتخابات في كل مركز اقتراع;
  • استيعاب نتائج التصويت من كل مركز اقتراع;    
  • إجمال نتائج الانتخابات واحتساب نتائج الانتخابات;
  • إصدار بطاقة لكل عضو كنيست منتخَب تثبت انتخابه عضوا في الكنيست;

     

اللجان الفرعية للجنة الانتخابات المركزية

 

1. اللجنة الفرعية للشؤون المالية والاقتصادية:

أ. تحديد ميزانية لجنة الانتخابات

ب. طريقة عمل اللجنة الفرعية في الميزانية

تقوم اللجنة الفرعية بصياغة اقتراح ميزانية لجنة الانتخابات, وبإجراء فحص مدقق لكل المواد الفرعية للاقتراح, بما فيه مقارنة المصروفات بالسنوات القادمة اذا كانت توجد مصروفات من هذا القبيل, كما تفحص اللجنة الاحتياجات المطلوبة في السنة المالية الجديدة.

تقوم اللجنة الفرعية بتقديم اقتراح الميزانية الى رئيس اللجنة ونوابه, وهم يطرحون الميزانية على الهيئة العامة للجنة, من أجل المصادقة على الاقتراح, وبعد المصادقة عليه تتم إحالة الاقتراح الى لجنة المالية التابعة للكنيست, وفقا للمنصوص عليه في البند 134 من قانون انتخابات الكنيست (نص موحد) لسنة 1969.

 

2. اللجنة الفرعية للتشريع:

أ. تنظر اللجنة الفرعية في مقترحات تعديل القانون او الانظمة التي احيلت الى مجال عنايتها من قبل الهيئة العامة للجنة المركزية, عضو اللجنة, صاحب وظيفة رسمية او شخص آخر وهي تقدم توصياتها الى الهيئة العامة للجنة.

ب. اما مقترح تعديل القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة للجنة, فبإمكان اللجنة ان تحيله الى مجال عناية لجنة الدستور والقانون والقضاء للكنيست اذا لم يقدَّم الى الكنيست كمقترح قانون لعضو كنيست في الطرق المنصوص عليها لذلك في دستور الكنيست.

ج. اما مقترح تعديل الأنظمة فتحيله الهيئة العامة الى وزير الداخلية.

د. اما مقترح تعديل الأنظمة من قبل وزير الداخلية حسب المنصوص عليه في البند الـ145(ا) من القانون, فيُحال الى الهيئة العامة من اجل نيل مصادقتها عليه, وذلك بعد ان تمت مناقشته في اللجنة الفرعية في نقاش اولي كما منصوص عليه في الفقرة (ا) وبعد ان تم احالة استنتاجات اللجنة الفرعية الى رئيس اللجنة ونوابه.

 

3. اللجنة الفرعية للتصويتات الخاصة: 
يتم تعيينها حسب تعليمات انظمة انتخابات الكنيست.
أ. تعني اللجنة الفرعية تمهيدا لإجراء الانتخابات بكل المواضيع المتعلقة بتصويت الجنود, الملاحين, المبعوثين في الخارج, المرضى المعالَجين في المستشفيات, السجناء والمعتقلين, وتعمل في اثناء إجراء الانتخابات بما يتعلق باستلام الأصوات, فحصها وعدّها, وفقا لتعليمات الانظمة.
ب. فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بالتصويتات الخاصة تقوم اللجنة بعقد جلساتها بحضور مندوب وزير الدفاع او وزير الخارجية او وزارة الخارجية او وزير الصحة او وزير الامن الداخلي, حسب مقتضى الحال, تتم دعوتهم من قبلها لحضور الجلسات التي فيها تتم مناقشة المواضيع المذكورة.


4. اللجنة الفرعية للإرشاد
أ. تتولى اللجنة الفرعية مسؤولية إرشاد وتدريب اعضاء لجان الاقتراع, سكرتيري لجان الاقتراع, الحراس والنشطين المختلفين في الانتخابات
ب. إضافة الى ذلك تقوم اللجنة الفرعية حسب ما تراه بالمبادرة, في سنة انتخابات, الى تنظيم دورات تدريبية لكل القائمين بالمهام في لجان الاقتراع في كل مناطق الانتخابات وتحرر كراسة إرشادية وتدريبية وفيلما إرشاديا  يتم عرضه في التلفزيون في الأوقات المحدَّدة من قبلها.


5. اللجنة الفرعية لاماكن مراكز الاقتراع ونقل الناخبين:
أ.  تنظر اللجنة في اقتراح أماكن مراكز الاقتراع وأماكن مراكز الاقتراع في سنة السجل القريبة. يتم تقديم الاقتراح الى اللجنة من قبل وزير الداخلية وفقا للبند الـ13 من القانون. وتحيل اللجنة ما لديها من اقتراحات وملاحظات الى الرئيس والنواب الذين يطرحون الموضوع على بساط البحث للهيئة العامة. ويتم تقديم قرار الهيئة العامة الى وزير الداخلية.
ب. تهتم اللجنة الفرعية بنقل الناخبين كما منصوص عليه في البند الـ18 من قانون تمويل الأحزاب لسنة 1973.
ج. تقوم اللجنة حسب ما تراه مناسبا باقتراح المسافة التي مَن عليه قطعها يُعتبر مسافرا يستحق استلام تذكرة السفر مجانا. كما تقترح اللجنة وسائل النقل المحدَّدة لهذا الغرض. وتتم صياغة هذا الاقتراح بعد إجراء المناقشات والوصول الى اتفاق بين اللجنة الفرعية والجهات التي تقدم هذه الخدمة المذكورة الى الناخبين.
د. الاقتراحات والاتفاقات للجنة الفرعية منوطة بتصديق من الهيئة العامة كما منصوص عليه في البند الـ18 من قانون التمويل.


6. لجنة المناقصات
تهتم لجنة المناقصات بكل ما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات التي تقوم بها اللجنة المركزية, حسب المنصوص عليه في قانون واجب المناقصات لسنة 1992, والأنظمة بموجبه, وحسب التعليمات التي تعمِّمها وزارة المالية على مكاتب الحكومة بخصوص المناقصات.